التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 272 - الجزء 1

  الحرز، وأُدّب الباقون.

  مسألة: قال: ولو أن رجلين اجتمعا على سرق شيء فدخل أحدهما ووقف الآخر عند الباب، فتناول المسروق من في الدار نظر في أمرهما، فإن كان الداخل أخرج المتاع من الباب، ثم تناوله الخارج كان القطع على الداخل دون الخارج، وإن كان الخارج أدخل يده إلى الداخل فأخرج المتاع من الداخل، وأخرجه من الباب كان القطع على الخارج دون الداخل، وعلى من لا قطع عليه منهما الأدب.

  قال: ولو أن الداخل كور متاعاً، ثم حمله إلى الباب، ثم تناول جانباً منه، وتناول الخارج الجانب الآخر، فأخرجاه، لزمهما جميع القطع، وذلك واحد منهما هاتك للحرز بإخراج ما أخرجاه على الوجه الذي بينا، فوجب أن يلزم كل واحد منهما القطع.

  قال: ولا فصل في وجوب القطع بين من يخرج المتاع من الباب، أو يرميه من فوق الجدار أو يخرجه من الثقب.

  مسألة: قال: ولو أن سارقاً دخل الدار ومعه صبي أو مجنون، وأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون، فأخذه وأخرجه من الحرز، ثم تناول السارق منه المتاع خارج الدار، وحمله فلا قطع على واحد منهما.

  مسألة: قال: وإذا أخذ السارق وقد تناول المتاع ولم يخرجه من الحرز فلا قطع عليه، وإن أخرجه ثم رده إلى الحرز فعليه القطع.

  مسألة: قال: ولو أن صاحب السرقة والشهود عفوا عن السارق ولم يرفعوه إلى الإمام، كان ذلك لهم، ولم يكن للإمام أن يتبعهم، وإن وهب صاحب السرقة من السارق ما سرقه بعد ما رفعه إلى الإمام لم يسقط القطع، أما عفوهم