التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 273 - الجزء 1

  وسترهم عليه قبل رفعهم إلى الإمام فلا خلاف في إنه جائز.

  مسألة: قال: ولو أن مملوكاً سرق من مال سيده ما يجب في مثله القطع، لم يلزمه القطع.

  قال: ولو أنه سرق من مال مشاع بين سيده وبين آخر ما يجب فيه القطع لم يلزمه القطع.

  قال: ومن وجدت عنده السرقة فلا قطع عليه، وإنما يقضى عليه بردها إن كانت قائمة بعينهاً، أو ضمانها إن كان قد استهلكها، وذلك أن القطع على ما بيناه يجب في هتك الحرز على ما بيناه.

  مسألة: قال: ولا قطع على الخائن، والطراز، والمختلس⁣(⁣١).

  مسألة: قال: والنبّاش إذا نبش القبر، وأخرج من أكفان الميت ما يبلغ قيمته عشرة دراهم لزمه القطع.

  مسألة: قال: والحرز الذي يجب القطع على من أخرج السرقة منه الحظائر من الجدار، أو القصب، أو الجريد، أو ما أشبه ذلك، مما تغلق عليه الأبواب، وأقله ما يمنع من الدخول والخروج.

  وقال في (الأحكام): والحرز هو بيت الرجل، ومراحه، ومربده، المحظر عليه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً سرق باب دار في درب، لم يكن عليه قطع، وإن سرق باب حجرة في دار وجب عليه القطع.

  مسألة: قال: ولو أن قصراً كان فيه حجراً متفرقة لأقوام متفرقين فسرق سارق من بعض الحجر متاعاً، وأخرجه إلى وسط القصر لزمه القطع.


(١) المختلس: هو الذي يسلب المال عن طريق الخلسة، وهي استغفال صاحب المال.