باب القول في حد السارق
  قال: فأما المرتع والمسارح فلا تكون حرزاً، لأنها صحاري، وذلك مما لا خلاف فيه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان له على آخر دراهم فسرق منه مقدار ماله عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقداراً يلزم فيه القطع، وذلك إنه سارق فلزمه القطع لقول الله ø: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، فكون حقه عليه لا يخرجه من كونه سارقاً.
  مسألة: قال: وإذا سرق مملوكاً صغيراً من حرزه وجب عليه القطع، ومن سرق مملوكاً كبيراً فأخرجه من الحرز طوعاً فلا قطع عليه، وإن أخرجه كرهاً فعليه القطع.
  قال: ويجب أن يثبت بشهادة شاهدين، أو إقرار السارق مرتين، فإن رجع عن الإقرار قبل رجوعه.
  مسألة: قال: ولا قطع على من سرق الحر، وقال في (المنتخب): عليه القطع.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً سرق فواكه من أشجارها، أو ثمر زروع قبل حدادها، لم يلزمه القطع، وإن سرقها من حرزها، وكذلك إن قطع شجراً أو غصناً من شجرة فلا قطع عليه فيه.
  مسألة: قال: ولو أن مسلماً سرق من ذمي خمراً في بلد يجوز للذمي أن يسكن فيه لزمه القطع، فإن سرق ذلك منه في بلد فلا يجوز للذمي أن يسكن فيه لم يلزمه القطع.
  مسألة: قال: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع، سواء كانت مقصوصة أو طيارة.