التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

حد المحارب:

صفحة 275 - الجزء 1

  مسألة: قال: وحكم من قطع الطريق في المصر⁣(⁣١) حكم السارق، ولا يكون حكمه حكم المحارب.

  مسألة: قال: ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه، وعلى الإبن القطع فيما سرق من مال أبيه.

باب القول فيمن يقتل حداً

  مسألة: من ارتد عن دين الإسلام لزمه القتل رجلاً كان أو امرأة، بعد إن يستتاب، فإن تاب خلّى سبيله، وإن أصرّ على الردة⁣(⁣٢) ضربت عنقه.

  مسألة: قال: والقول في الزنديق⁣(⁣٣)، والساحر⁣(⁣٤)، والديوث⁣(⁣٥)، كالقول في المرتد.

  مسألة: قال: والقول فيمن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما مما يجري مجراهما أو سبّ النبي ÷ كالقول في المرتد.

  قال: ويستحب أن يستتاب كل واحد منهم ثلاثة أيام، فإن أبي التوبة قتل بعد الثلاثة.

حد المحارب:

  والمحارب الذي يحمل السلاح، ويخوف المسلمين، ويعزم على قطع الطريق،


(١) المصر: هي المدينة العظيمة بنفسها في غالب شئون الحياة.

(٢) الردة: هي خروج المسلم عن الإسلام، أو إتيان ما يخرجه عن الإسلام قولاً أو اعتقاداً.

(٣) الزنديق: هو من يؤمن بالزندقة، والزندقة: عدم التمسك بشريعة، وقيل هو من ينفي الباري تعالى ويثبت الشريك، وينكر الحكمة، وقيل هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

(٤) الساحر: هو من يفعل السحر، وهو تسخير الجان للإضرار بمخلوق من مخلوقات الله تعالى.

(٥) الدَّيوث: هو القواد على أهله، والذي لا يغار عليهم.