حد المحارب:
  مسألة: قال: وحكم من قطع الطريق في المصر(١) حكم السارق، ولا يكون حكمه حكم المحارب.
  مسألة: قال: ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه، وعلى الإبن القطع فيما سرق من مال أبيه.
باب القول فيمن يقتل حداً
  مسألة: من ارتد عن دين الإسلام لزمه القتل رجلاً كان أو امرأة، بعد إن يستتاب، فإن تاب خلّى سبيله، وإن أصرّ على الردة(٢) ضربت عنقه.
  مسألة: قال: والقول في الزنديق(٣)، والساحر(٤)، والديوث(٥)، كالقول في المرتد.
  مسألة: قال: والقول فيمن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما مما يجري مجراهما أو سبّ النبي ÷ كالقول في المرتد.
  قال: ويستحب أن يستتاب كل واحد منهم ثلاثة أيام، فإن أبي التوبة قتل بعد الثلاثة.
حد المحارب:
  والمحارب الذي يحمل السلاح، ويخوف المسلمين، ويعزم على قطع الطريق،
(١) المصر: هي المدينة العظيمة بنفسها في غالب شئون الحياة.
(٢) الردة: هي خروج المسلم عن الإسلام، أو إتيان ما يخرجه عن الإسلام قولاً أو اعتقاداً.
(٣) الزنديق: هو من يؤمن بالزندقة، والزندقة: عدم التمسك بشريعة، وقيل هو من ينفي الباري تعالى ويثبت الشريك، وينكر الحكمة، وقيل هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
(٤) الساحر: هو من يفعل السحر، وهو تسخير الجان للإضرار بمخلوق من مخلوقات الله تعالى.
(٥) الدَّيوث: هو القواد على أهله، والذي لا يغار عليهم.