باب القول في التعزير
صفحة 277
- الجزء 1
  قال: وكذلك في الرجلين إذا أتى صاحبه فيما دون الدبر.
  قال: وإذا وقعت المرأة على المرأة لزمهما التعزير، وذلك لتعرضهما للفاحشة، ولم يوجب عليهما الحد.
  قال: وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد للشبهة وجب تأديبه، لأنه تعرض لما يوجب الحد.
  مسألة: قال: ولا يجوز اللعب بالشطرنج، ولا النرد، ولا شيء من الميسر، ومن فعل شيئاً من ذلك لزم من تأديبه ما يراه الإمام.
  مسألة: قال: ويجوز كسر الطنبور، والشطرنج، و تحريق رقعته، وما أشبه ذلك.
  ***