التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التعزير

صفحة 277 - الجزء 1

  قال: وكذلك في الرجلين إذا أتى صاحبه فيما دون الدبر.

  قال: وإذا وقعت المرأة على المرأة لزمهما التعزير، وذلك لتعرضهما للفاحشة، ولم يوجب عليهما الحد.

  قال: وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد للشبهة وجب تأديبه، لأنه تعرض لما يوجب الحد.

  مسألة: قال: ولا يجوز اللعب بالشطرنج، ولا النرد، ولا شيء من الميسر، ومن فعل شيئاً من ذلك لزم من تأديبه ما يراه الإمام.

  مسألة: قال: ويجوز كسر الطنبور، والشطرنج، و تحريق رقعته، وما أشبه ذلك.

  ***