باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها
كتاب الديات
باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها
  مسألة: يجب للمسلم والذمي إذا قتل كل واحد منهما دية كاملة.
  مسألة: قال: وفي بصر العينين الدية إذا ذهب، وفي سمع الأذنين إذا ذهب الدية، وفي الخرس الدية، وفي الصوت الدية إذا انقطع، وفي اللسان إذا قطع الدية، وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة، وفي العقل الدية، وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية، وفي العينين الدية إذا فقيتا، أو أعميتا، وفي كل واحد منهما نصف الدية، فإن كانت العين عمياء ففقأها فأق كانت فيها حكومة، وفي الأذنين إذا استوصلتا قطعاً الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
  مسألة: قال: وفي الشفتين إذا قطعتا الدية، وتفضل السفلى على العليا بشيء على ما يراه الحاكم.
  مسألة: قال: وفي الأسنان إذا قلعت كلها الدية، ونصف الدية، وعشر الدية، وفي كل سن منها نصف عشر الدية، ولا تفاضل فيها.
  مسألة: قال: وإذا سودت السن ففيها ما في الساقطة نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما نقص منها، قال في (المنتخب): إذا اسودت السن ففيها حكومة.