التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

صفحة 279 - الجزء 1

  مسألة: قال: وفي الظهر إذا كسر ولم ينجبر الدية، فإن انجبر ففيه حكومة.

  مسألة: قال: وفي اللحية وشعر الرأس، إذا لم يجرحا لسبب عملٍ بصاحبهما حكومة غليظة، تقارب الدية، وفي أشفار العينين، وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية، ومعنى الأشفار هي الأهداب دون الأجفان.

  مسألة: قال: وشجاج الرأس يجب في الأمة⁣(⁣١) فيها ثلث الدية، وفي المنقلة⁣(⁣٢) خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة⁣(⁣٣) عشر من الإبل، وفي الموضحة⁣(⁣٤) خمس من الإبل، وفي السمحاق⁣(⁣٥) أربع من الإبل، وفيما دون ذلك حكومة.

  مسألة: قال: والجائفة⁣(⁣٦) في سائر البدن مثل الأمة في الرأس.

  مسألة: قال: وفي الوجنتين إذا قطعتا حكومة، وفي الترقوتين إذا كسرتا حكومة، وفي الأضلاع إذا كسرتا حكومة، وفي كل مكسور إذا كسر فانجبر حكومة.

  مسألة: قال: وفي الكفين إذا قطعتا الدية، في كل كف منهما نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل مفصل منها ثلث الدية، إلا الإبهام ففي كل مفصل منها نصف دية الإبهام، ولا تفاضل بين الأصابع.

  مسألة: قال: وفي الإصبع الزائدة حكومة، وفي اليد الشلاء حكومة إذا قطعت، وكذلك اليد المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى المرفق أو العضد أو


(١) الآمة: هي الضربة التي تبلغ الجلدة التي بين العظم والدماغ.

(٢) المنقلة: هي الجراح التي سكسر فيها العظم وينقل من محله.

(٣) الهاشمية: هي الضربة التي تكسر العظم دون أن تنقله من محله.

(٤) الموضحة: هي الضربة التي تظهر العظم وتوضحه.

(٥) السمحاق: هي الضربة التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.

(٦) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ إلى جوف الإنسان.