باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها
  المنكب حكومة، وفي الظفر إن اسودت حكومة.
  مسألة: قال: وفي اليد إذا شلّت حكومة شبيه بالنصف من ديتها، وهذا إن كان الشلل يسيراً لم يسلب اليد، والإصبع منافعهما، وجمالهما بواحدة، وإن كان سلبهما جميع منافعهما وجمالهما فهو في حكم القطع، يوجب الدية.
  مسألة: قال: وفي الرجلين الدية في كل واحدة منهما نصف الدية.
  مسألة: قال: وفي الذكر إذا قطع الدية، وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
  مسألة: قال: وفتق المثاني إن وصل إلى الجوف فهو جائفة، وفيه ثلث الدية، وإن لم يصل إلى الجوف ففيه حكومة.
  مسألة: قال: وفي حلمتي ثديي المرأة حكومة تشبه ثلث الدية.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ضرب رجلاً خطأ، فقطع أنفه وشفتيه، وذهب عيناه، نُظر في أمره، فإن مات لزمته دية واحدة، وإن عاش وبرئ من علته، لزمت فيه ثلاث ديات، وكذلك القول إن جني عليه جنايات أخرى.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً لطم رجلاً فابيضت عينه، وذهب البصر، ثم انجلت وعادت إلى حالتها لم يكن فيها قصاص، ولا دية، وكانت فيها حكومة على حسب ما مرّ به من الصعوبة، وذلك إنما لحقه كان عارضاً لا حكم له، أو استبان ذلك بعود بصره كما كان.
  قال: وإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين، ثم برئت رجع اللاطم عليه بالدية، والتزم الأرش، وذلك إن عوده إلى حال الصحة كشف أنه لم يلزم اللاطم الدية، فجاز أن يرجع فيها.