التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها

صفحة 281 - الجزء 1

  مسألة: قال: ودية المرأة نصف دية الرجل، والدية في أعضاء النساء وجراحاتهن قليلها وكثيرها على النصف من دية الرجال في أعضائهم وجرحاهم.

  مسألة: قال: وفي جنين المرأة إذا طرحته ميتاً بجناية عليها غرة إما عبد أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم.

  مسألة: قال: وإذا شربت المرأة دواء، أو فعلت فعلاً أسقطت به الجنين لزمها من الدية والغرة ما لزم غيرها، كما إذا جني عليها بذلك.

  مسألة: قال: وفي (المنتخب): إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر ففيه الغرة.

  مسألة: قال: وجنين الأمة إذا لم يكن من سيدها ففيه نصف عشر قيمته حياً.

  مسألة: قال: وفي العبد قيمته بالغة ما بلغت، وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنها، إلا إن تكون الصناعة مما لا يحل، كالغناء وضرب المعازف، ونحو ذلك، وقال في (المنتخب): لا تزاد قيمته على دية الحر.

  مسألة: قال: وجراحات العبيد على قدر قيمتهم في عين العبد نصف قيمته، وفي جائفته ثلث قيمته، وفي ذكره قيمته، وفي أنثييه قيمته.

  مسألة: قال: وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ لزمت الجميع دية واحدة يشتركون فيها.

  مسألة: قال: وإذا اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء الدم الدية لزمت كل واحد منهما دية دية.

  مسألة: فإذا قتل رجل وصبي عمداً قتل الرجل به، ولزم عاقلة الصبي دية جنايته.