باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
  مسألة: قال: ولو أن رجلين تواثبا بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه، وأصابه من المقتول ضربات أذهبت عينه، وقطعت أنفه ويديه، كان ورثة المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا القاتل وأعطوا دية عينه وأنفه ويديه، وإن شاءوا تركوا القاتل، وحاسبوه.
باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
  مسألة: الدية: مائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أصحاب الشاء، ومائتا بقرة في أصحاب البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة ألف درهم في أصحاب الدراهم.
  قال القاسم #: الدية في الإبل، وما عداها صلح.
  مسألة: قال: ومن لزمته الدية لم يأخذ إلا ماله ولم يكلف سواه، إن كان ماله الدراهم لم يكلف الدنانير، وإن كان ماله الدراهم لم يكلف الدنانير، وإن كان ماله الدنانير لم يكلف الإبل، وكذلك القول فيما سوى ذلك.
  مسألة: قال: وتؤخذ الدية أرباعاً: في النفس وما دونها ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعاً على ما بيناه، قال: وفي (المنتخب): في الموضحة والسن خمس من الإبل: جذعة وحقة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وابن مخاض، وقال فيه: وفي الإصبع عشر من الإبل: جذعتان، وحقتان، وبنتا لبون، وبنتا مخاض، وابنا مخاض، وقال في (الأحكام): تؤخذ دية الموضحة فصاعداً أرباعاً.
  مسألة: قال: والقتل عمد وخطأ، ولا معنى لشبه العمد.
  مسألة: قال: والدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وما