التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم العاقلة

صفحة 284 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن عبداً جنى جناية لم تعقلها عاقلة سيده عنه، وذلك لأن فعل العبد ليس بفعل سيده.

  مسألة: قال: ولا تعقل العاقلة شيئاً من البهائم والعروض.

  مسألة: قال: والعاقلة: فهي العشيرة.

  مسألة: قال: ولا ينبغي أن يحمل الدية على البطن الأدنى إلى الجاني إذا لم يحتملها، بل يضم أقرب البطون إليه، كذلك إلى أن يكون الذي يلزم كل واحد منهم في كل سنة كسراً كسراً.

  مسألة: قال: ودية جناية الصبي على العاقلة، ولا فصل بين عمده وخطأه.

  مسألة: والجاني لا يتحمل من العاقل شيئاً.

  مسألة: قال: ولو أن حرة تزوجت عبداً فولدت غلاماً فجني في حال رق أبيه لزمت جنايته عاقلة أمه دون أبيه، وكذلك إن أعتق أبوه قبل إيفاء الدية إذا كانت الجنائية في حالة رقة.

  مسألة: قال: والصبي إذا لم تكن له عاقلة، وكان له مال، كانت دية جنايته في ماله، وإن لم يكن له مال كانت في بيت مال المسلمين.

  مسألة: قال: وجناية الصبي كلها خطأ، وديتها على عاقلته.

  قال القاسم #: وجنايات المجنون كلها خطأ، وديتها على عاقلته.

  مسألة: قال: ولو أن مسلماً جنى وعشيرته مشركون عقل عنه المسلمون دون عشيرته.