باب القول في القسامة
باب القول في القسامة
  مسألة: القسامة: تجب في القتيل يوجد في القرية أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه إنه قتل قتيلهم، فإذا كان ذلك كذلك جمع من رجال تلك القرية أو المدينة خمسون رجلاً يختارهم أولياء القتيل، فيقسمون بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، فإذا حلفوا كلهم خلّى سبيلهم وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل.
  مسألة: قال: وإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بجرمه، فإن أقر أخذ بجرمه، وإن حلف خلي عنه، وتكون الدية على عواقل تلك القبيلة أو القرية من حلف منهم ومن لم يحلف.
  مسألة: قال: ومن كان غائباً من أهل تلك الدور والمنازل في الوقت الذي وجد فيه القتيل فلا قسامة عليه، ولا دية.
  قال: وإذا ثبت ذلك ثبت أن من عرف غيبته في الوقت الذي وجد القتيل فيه عن ذلك الموضع حصل اليقين بأنه لم يباشر القتل، واليقين مبطل للظن المنافي له، فلم يحصل له حال الظنة، فوجب أن لا تلزمه القسامة ولا الدية.
  مسألة: قال: وتجب القسامة على الأحرار، والحاضرين، لوقت القتل، دون النساء والصبيان، والعبيد، وتجب القسامة على من كان من أهل القرية، غريباً أو غير غريب، ساكن دار بشراء أو بكراء.
  مسألة: قال: وإذا وجد القتيل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلاً كررت عليهم الأيمان، حتى تتم خمسين يميناً، فإن كانوا خمسة وعشرين استحلف كل واحد منهم يمينين، وإن كانوا ثلاثين، استحلف كل رجل منهم يميناً واختار منهم عشرين، فكرر عليهم كل رجل يميناً، حتى تتم خمسين يميناً.