التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في جناية المماليك

صفحة 294 - الجزء 1

  إبنه عمداً لم تلزمه دية ولا قود، وهذا إذا لم يكن له وارث غيره.

باب القول في جناية المماليك

  مسألة: إذا قتل العبد الحر عمداً وجب تسليمه إلى ولي الدم، فإن شاء ولي الدم قتله، وإن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء استرقه، وإن شاء عفي عنه وأعتقه، وله إن شاء أن يعفو للسيد عن عبده، أو يصالحه على الدية، أو غيرها، فإن كان القتل خطأ كان مولاه مخيراً بين أن يسلمه إلى ولي الدم، وبين أن يفديه بدية جنايته، فإن سلم إلى ولي الدم كان له أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف.

  مسألة: قال: وإذا قتلت أم الولد عمداً سلمت للقتل دون الإسترقاق، وإن قتلت خطأ الترم مولاها قيمتها لولي الدم، وهذا إذا كانت قيمتها مثل الدية، أو دون الدية، وما زادت على الدية فلا يلزمه أكثر من الدية، فتحصيله إن مولاه يلزمه لولي الدم الأقل من قيمتها أو دية القتل.

  مسألة: قال: وكذلك المدبر إذا قتل عمداً سلم للقتل دون الإسترقاق، فإن قتل خطأ استلزم مولاه قيمته لولي الدم، فإن كان معسراً سلمه بجنايته مملوكاً.

  قال: وإن كان الجاني أم الولد وكان مولاها معسراً سعت إلى قيمتها.

  مسألة: قال: وإذا قتل المكاتب خطأ لزمته دية قتيله يسعى فيها مع الكتابة.

  قال: والقول في سائر جناياتهم الخطأ كالقول في القتل الخطأ.

  مسألة: قال: وإذا جنى العبد على جماعة فيهم الحر والمكاتب والمدبر جناية خطأ أو عمداً كان القول فيه كالقول إذا جنى على الواحد بتسليمه إلى جماعتهم أو افتدائه.