التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 295 - الجزء 1

كتاب الوصايا

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

  مسألة: الوصية جائزة لكل من أوصى له الميت، سواء كان الموصي له حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثي، وارثاً أو غير وارث، إذا قبلها الموصي له.

  مسألة: قال: وصايا المسلمين لأهل الذمة جائزة.

  مسألة: قال: وللرجل أن يوصي في ماله إلى الثلث، وليس للورثة رده، فإن أوصى بأكثر من الثلث، كان الأمر إلى الورثة إن شاءوا أجازوا الزائد على الثلث، وإن شاءوا ردوه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشيء فمات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، وذلك إن الوصية إنما تستقر بموت الموصي.

  مسألة: قال: ولا تجوز وصية من لا يعقل مثل الصبي والمجنون.

  مسألة: قال يحيى # في (الأحكام): كل من أوصي فوصيته جائزة إلا أن يكون صبياً لا يعقل كابن خمس، وست، وسبع، وما دون عشر، فنبه به على إن ابن العشر تجوز وصيته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى بأكثر من الثلث من ماله وأجازه بعض الورثة، ورده بعضهم، جاز بمقدار حصة من أجازه، وهذا قد مضى.