باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز
  مسألة: قال: ولو أنه استأذنهم في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له بذلك، وأجازوه جازت الوصية، ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً عليلاً أصمت فقيل له: اعتق عبدك أو أوص بكذا، فأشار برأسه إشارة يفهم إنه يريد ذلك حازت الوصية، إذا علم إن عقله ثابت.
  مسألة: قال: وللعليل أن يهب من ماله ما شاء، ويعتق من مماليكه من أحب، ما دامت العلة خفيفة، فإذا اشتدت العلة وخيف عليه لم يجز من ذلك إلا مقدار الثلث.
  مسألة قال: وكذلك الحامل لها ذلك في أول الحمل، فإذا تجاوزت ستة أشهر لم يجز لها إلا الثلث، وكذلك من زحف للحرب له ذلك، ما لم يصاف عدو أو يباشر قتالاً، فإذا كان ذلك لم يجز فعله إلا في الثلث.
  قال: وكل ذلك إذا لم يجزه الورثة.
  مسألة: قال: وإذا مات الرجل بدء بما يحتاج إليه من التكفين والدفن، ثم بالدين إن كان عليه، ثم بالوصية.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله جازت الوصية وعتق هو منها، فإن كانت قيمته زائدة على الثلث سعى في الزائد، وإن كان الموصي لا مال له سواه سعى في ثلثي قيمته.
  مسألة: قال: ولو أنه أوصى لمساكين معروفين معدودين وجعل عبده في الوصية كأحدهم جازت الوصية لهم جميعاً، وعتق العبد بحصته، وسعى العبد باقي قيمته إن زادت القيمة على حصته.