باب القول في الوصي وما يجوز له فعله
  بلغتهم الوصية قبلها الواحد وأباها الباقون كان القابل منهم وصياً في جميع المال.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين بأولاد له صغار، وكان له وعليه دين، وعنده ودائع، فلا بأس لأحد الوصيين أن يقوم بذلك كله دون الآخر، إذا حضر هو، وغاب الآخر، وكل ما فعله من ذلك فهو جائز ما لم يتعمد الحق.
  مسألة: قال: ولهما أن يبيعا ما كان للميت لإنفاذ وصيته، فإن كان للميت ورثة كبار لم يكن لهم بيع العقار والضياع من مال الميت إلا بأمرهم.
  مسألة: قال: وليس للوصي بيع شيء من أموال الأيتام إلا لضرورة، وتحرٍّ لمنفعتهم، وحسن النظر لهم، وإن باع لا على هذا الوجه، كان للأيتام إذا بلغوا نقض البيع.
  مسألة: أحكام الظلمة في إنه يقرر منها ما وافق الحق.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً مات وخلف أولاداً صغاراً وكباراً و لم يوص فجعل بعض السلاطين الظلمة أمر الصغار إلى بعض الكبار، وجعله وصياً عليهم جاز ذلك.
  مسألة: قال: وإذا خرج رجلان في السفر فمات أحدهما ولم يكن أوصى إلى الآخر جاز له أن يكفنه تكفيناً وسطاً، فإن أسرف في التكفين ضمن الزائد على الوسط.
  مسألة: قال: وكل ما يفعل الحي على الميت من وجوه البر نحو الحج والصدقة والعتق، فهو للحي دون الميت، إلا أن يكون الميت أوصى به.
  مسألة: دل كلام يحيى # ومسائله على أن للوصي أن يوصي، وإنه يخالف