التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الوصايا

صفحة 300 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر، وجب صرفه إلى الجهاد.

  مسألة: قال: وإن أوصى به في سبيل الله وجب أن يصرف إلى الجهاد، وبناء المساجد، وحفر القبور، وعمل السقايات، وما أشبه ذلك تخريجاً.

  مسألة: قال: وإن أوصى به للفقراء، وكان له أب فقير جاز أن يدفع إليه لفقره، فكان أحق به.

  مسألة: قال: وإن أوصى به لفقراء أهل بيته و لم يوجد فيهم فقير، وجب أن يصرف إلى سائر الفقراء المسلمين. مسألة: قال: وإن أوصى لأقاربه صرف إلى أقاربه من أبيه وأمه، وكان الذكر والأنثى فيه سواء.

  مسألة: قال: فإن أوصى به في وجه فصرفه الوصي إلى غير ذلك الوجه كان ضامناً.

  ***