التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 303 - الجزء 1

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة وأباً فللإبنة النصف، وما بقي فللأب. قال: وإن ترك ابنتين فصاعداً وأباً، فللإبنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للأب.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة وأماً فللإبنة النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد الباقي عليهما، على حسب مواريثهما للإبنة النصف، لأنه سهمها، وكذلك للأم السدس لأنه سهمها.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهما وأماً، فللأم السدس وللإبنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رد الباقي عليهن على حسب مواريثهن.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة وأختاً، أو ابنة وإخوة فللإبنة النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات.

  مسألة: قال: والجدات مع الأولاد، و أولاد البنين بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم، والأجداد مع الأولاد، وأولاد البنين بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، وإن علو، وهذا قد مضى الكلام فيه.

  مسألة: قال: وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع، وللزوجة أو الزوجات الثمن مع الأولاد وأولاد البنين.

باب القول في فرائض الأبوين

  مسألة: لا يرث مع الأب إلا الأولاد، وأولاد البنين وإن سفلوا، والزوجة والزوج، والأم والجدة أم الأم.

  مسألة: قال: والأم تحجب الجدات.