التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 304 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد، وولد الإبن، والإثنان من الإخوة أو الإخوات فصاعداً، أو هما جميعاً.

  مسألة: قال: وإذا مات رجل وترك أبوين فللأم الثلث، وما بقي فللأب.

  مسألة: قال: فإن ترك أباً وزوجة فللزوجة الربع، والباقي للأب.

  مسألة: قال: ولا يرد على الزوجين شيء.

  مسألة: قال: وإن تركت المرأة أباً وزوجاً فللزوج النصف، وما بقي فللأب.

  مسألة: قال: وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأبوين فللزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى وهو سدس جميع المال، وما بقي فللأب، وإن ترك أبوين وزوجة فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وهو ربع المال، وما بقي فللأب.

  مسألة: قال: وإن ترك أماً وأخاً فللأم الثلث، وللأخ ما بقي.

  مسألة: قال: والإخوة لأم بمنزلة سائر الإخوة في الحجب.

  قال: وللواحد منهم مع الأم السدس، وللإثنين فصاعداً الثلث، ولا يفضل ذكرانهم على إناثهم.

  مسألة: قال: وإذا تركت المرأة أماً أو جدة وزوجاً وإخوة لأم، وأخوات الأب وأم فللأم أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللإخوة من الأم الثلث، ولاشيء للإخوة من الأب والأم، وكذلك إن كان معهم أخوات فلا شيء لهم ولهن.

  مسألة: قال: فإن كانت المسألة بحالها و كانت أخت واحدة لأب وأم بدل الإخوة والأخوات لأب وأم فلها النصف والفريضة، عائلة بثلاثة أسهم، فإن كان بدل الأخت أختين فما فوقهما لأب وأم فلهما أو لهن الثلثان، والفريضة