التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العصبة

صفحة 306 - الجزء 1

باب القول في فرائض الجد والجدات

  مسألة: الجد لا يحجبه إلا الأب، وهو يقاسم الأخوة والأخوات إذا كانوا الأب وأم أو كانوا لأب، ما لم تكن المقاسمة شراً له من السدس.

  مسألة: قال: وإذا كانت المقاسمة شراً له من السدس، كان له السدس.

  مسألة: قال: وهو مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة عصبة، وهو قول علي #.

  مسألة: قال: وللجدات السدس، وسواء كان الجدة واحدة أو اثنتين أو أكثر.

  مسألة: قال: وهو للأقرب، فالأقرب منهن.

  مسألة: قال: ولا يحجبهن إلا الأمهات.

  مسألة: قال: وكل جدة أدرجت إما بين أبوين أو بين أمين فهي ساقطة إلا في ذوي الأرحام.

باب القول في العصبة

  مسألة: أقرب العصبة الابن، ثم ابن الابن وإن سفل.

  مسألة: قال: ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا.

  مسألة: قال: ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، وإن سفل.

  مسألة: قال: ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، وإن بعد.

  قال: ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم بنوهم على هذا الترتيب.