التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 310 - الجزء 1

  والبنين، وليس هذه القوة للأعمام وبني الأعمام، لأننهن أضعف العصبات وأبعدهن، فلهذا لا يدخلن النساء في الولاء إلا على الضرورة، كما يقول في توريث ذوي الأرحام.

  قال: ولو أن معتقاً مات وخلّف ابن مولاه وابنته، كان المال لإبن مولاه دون ابتته، وكذلك إن ترك أخاً لمولاه وأخته، كان المال لأخيه دون أخته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلين أعتقا مملوكاً وماتا، ثم مات المملوك وكان للرجلين عصبة، كان النصف لعصبة إحداهما، والنصف الآخر لعصبة الآخر.

  مسألة: قال: فإن كان لإحداهما عصبة ولم يكن للآخر عصبة، كان النصف العصبة إحداهما، والنصف الآخر لورثة الآخر على تنزيل ذوي الأرحام.

باب القول في نوادر المواريث

  مسألة: إذا مات الرجل وخلف وارثاً خنثي، فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، سواء كان معه غيره أو لم يكن إلا أن يكون في مسألة يستوي فيها الذكر والأنثى، فله نصيبه.

  مسألة: قال: وإن كان في مسألة يسقط فيها الذكر فله نصف نصيب الأنثى، وإن كان في مسألة يسقط فيها الأنثى فلها نصف نصيب الذكر.

  مسألة: اعتبر يحيى بن الحسين # في الخنثى المبال، فإن خرج بوله من الذكر حكمه بأنه ذكر، وإن خرج بوله من الفرج حكمه بأنه أنثى، وإن خرج منهما معاً أعتبر أيهما أسبق.

  مسألة: قال: وإذا غرق قوم أو انهدم عليهم بيت، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه، ورث الأموات بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الأموات ما