التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 318 - الجزء 1

  قال: فإن لم يحلف واحد منهما قسم أيضاً بينهما على ما بيناه، وذلك إنهما إذا نكلا جميعاً حكم على كل واحد منهما بنكوله لخصمه، بما ادعاه، فيحصل الربع لمدعي النصف، والباقي المدعي الكل على ما تقدم بيانه.

  مسألة: قال: فإن أقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر أربعة شهود أو أكثر كان الأمر سواء، ولم يكن لزيادة الشهود تأثير.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً مات، وادعت زوجته على ورثته صداقاً، حكم لها به إلى مهر مثلها، إلا أن يأتي الورثة بالبينة ببراءتها من صداقها، ولورثة الزوج أن يحلفوها على ما ادعت.

  مسألة: قال: فإن ادعت أكثر من مهرها فعليها البينة فيما زاد على مهر المثل، وعلى الورثة اليمين يحلفون على علمهم.

  قال: وكذلك إذا ماتت المرأة فادعى ورثتها على زوجها صداقها قضى لهم بمهر مثلها، إلا أن يقيم الزوج البينة ببراءتها منه.

  قال: ولا فصل بين أن تكون المرأة طالبت بصداقها أيام حياتهما أو لم تطالب.

  مسألة: قال: وإن مات الزوجان فادعى ورثة الزوجة على ورثة الزوج صداقها، فعلى ورثة الزوجة البينة، فإن أقاموها حكم لهم بها، وإن لم يقيموها استحلف لهم ورثة الزوج على علمهم، ولم يحكم عليهم بشيء.

  قال #: وهو الصحيح، لأن المهر قد ثبت بالدخول، فلا يسقطه موتها.

  قال: وكذلك إن ادعى عليهم ديناً سوى الصداق.

  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على ميت ديناً، فشهد له من الورثة رجلان، أو رجل وامرأتان ثبت له ما ادعاه، فإن شهد له من الورثة رجل واحد، أو امرأة