التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 319 - الجزء 1

  واحدة، أو امرأتان، وجب على من أقر منهم أن يخرج مما في يده من الإرث إلى المدعي ما كان يخصه لو ثبت الحق على الجميع، وأما إذا تمت الشهادة غلطاً كان ذلك إقراراً من الوارث.

  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل في شيء إنه كان لأبيه، وإنه صار ميراثاً له، وهو في يد رجل آخر فعليه البينة إنه كان لأبيه إلى إن مات وتركه إرثاً، فإن أقامها استحقه، وكان للذي في يده الشيء أن يستحلف المدعي مع بينته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أتى رجلاً برسالة بعض الناس، وأخذ منه مالاً، ثم وقع التجاحد، كان الحكم بين الدافع وبين المدفوع إليه، وهو الرسول على الدافع البينة، وعلى المدفوع إليه اليمين إن أنكر، ثم يكون الحكم بين الرسول والمرسل على الرسول البينة، وعلى المرسل اليمين.

  قال #: وهذا عندي خطأ، لأنه إذا أعطاه مكذباً له، فقد قال إنه ليس بوكيل له، وقد جعله وكيل نفسه، فيجب أن لا يلزمه الضمان، قالوا وإن أعطاه غير مصدق ولا مكذب فله أن يضمنه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشتري من رجل شيئاً فقال البائع: بعتك بعشرين درهماً، وقال المشتري: ابتعته منك بعشرة، كانت البينة على البائع، واليمين على المشتري.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً بدينار، وقبض البائع الدينار، ومضى، ثم جاء يرده على المشتري بالعيب، فأنكر المشتري أن يكون ذلك ديناره كانت البينة على البائع، واليمين على المشتري، فإن جاء المشتري برد السلعة بالعيب فأنكرها البائع، فالبينة على المشتري واليمين على البائع.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل موزوناً، أو مكيلاً، أو غير