باب القول في الدعوى والبينات
  ذلك، فادعى البائع إنه أعطى المشتري أكثر مما أقر المشتري بقبضه كانت البينة على البائع، واليمين على المشتري.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان له عند رجل مال فتلف، فادعى من عنده المال إنه كان مضاربة، وادعى رب المال إنه كان مضاربة، كانت البينة على من ادعى أن المال كان مضاربة، وعلى رب المال اليمين.
  مسألة: قال: إذا ذكر المدعي للمنكر شاهداً، فقال المنكر: هو صادق، وقد رضيت به، كان له أن لا يلتزم الحكم بقوله بعد ذلك، حتى يشهد معه آخر.
  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل شيئاً في يد رجل، وأقام البينة على دعواه، وأقام الذي في يده الشيء أيضاً البينة إنه له، كانت البينة بينة الذي لم يكن الشيء في يده، ولم تسمع بينة الذي في يده الشيء.
  مسألة: قال: وإذا كان الجدار بين دارين، فادعى صاحب كل واحد منهما إنه له، فهو لمن أقام البينة منهما، فإن أقاماها جميعاً قسم بينهما، أو كان لهما، وإن لم يقيماها تحالفا، وكان بينهما.
  مسألة: قال: وإن كان وجه الجدار إلى أحدهما كان له.
  قال: وكذلك إن كان لأحدهما فيه خشب مركب كان له.
  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل شيئاً في يد رجل، وأقام البينة على دعواه، وأقام من هو في يده البينة إنه اشتراه من فلان، استحقه المدعي، ورجع المشتري على البائع بالثمن.
  مسألة: قال: وإذا ادعى المملوك على سيده أنه أعتقه أو دبره، كان عليه البينة، فإن لم تكن له بينة استحلف سيده.