باب القول في الإقرار
  قال: وكذلك إن أقر بمال بعينه إنه اغتصبه أو سرقه لم يجز إقراره.
  قال: وما أقر به العبد على نفسه من مال أو حق، طولب به إذا أعتق، وذلك أن ما منع من قبول إقراره به هو حق مولاه، وإنه لا يملك شيء، فإذا زال حق مولاه عنه بالعتق، وصح تملّكه لزمه ما سلف الإقرار به، كما أن المحجور عليه للدين إذا أقر بمال عليه يطالب به إذا قضي الدين، وفك عن الحجر.
  مسألة: قال: وإذا ولد للرجل مولود فأقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك، وكذلك إن سكت حين يولد لم يكن له نفيه بعد ذلك، وسكوته في هذا الموضع بمنزلة الإقرار.
  مسألة: قال: وإذا تلفظ الرجل هازلاً بما يجري مجرى الإقرار على نفسه، وعلم ذلك من قصده، لم يكن ذلك إقرار، ولم يلزمه به حكم.
  مسألة: قال: وإذا وجد شيئاً في يد المفلس الذي حجر(١) عليه لإفلاسه، فأقر به لغيره، لم يجز إقراره، ومن حجر عليه للتبذير والإسراف جاز إقراره إذا كان صحيح العقل، لأن الحجر على هذا الوجه لا يصح.
  مسألة: قال: وإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه.
  مسألة: قال: وإذا أقر الرجل إن لفلان عليه دراهم كثيرة حمل على مائتي درهم تخريجاً.
  مسألة: قال: ومن أقر لغيره بشيء فكذبه المقر له بطل إقراره.
  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً، فقال المدعى عليه: قد قبضته، كان ذلك إقراراً من المدعى عليه بالمال، وعليه البينة بالقضاء، وعلى صاحبه
(١) الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله.