التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 324 - الجزء 1

  النساء، وتجزي شهادة امرأة واحدة.

  مسألة: قال يحيى بن الحسين #: وإذا قالت امرأة واحدة إني أرضعت رجلاً وزوجته، رأينا أن يكف عنها، ويخلى سبيلها، مخافة أن يكون الأمر كما ذكرت، والإحتياط فيه أصلح.

  مسألة: قال: وشهادتهن جائزة مع شهادة الرجل في الأموال والنكاح، وسائر الحقوق غير الحدود والقصاص.

  مسألة: قال: ولا تجوز شهادتهن وحدهن إلا مع الرجال في الحدود والقصاص.

  مسألة: قال: وإذا شهد الصبي بعد البلوغ، ومن كان كافراً بعد الإسلام لشيء عرفاه قبل جواز شهاداتهما جاز.

  مسألة: قال: والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال، وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم.

  مسألة: قال: وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين، بأن يشهد كل واحد منهما على شهادة واحد، لم تجز شهادتهما، وإن شهدا على شهادتهما بأن شهدا جميعاً على شهادة كل واحد منهما جازت شهادتهما على شاهدي الأصل.

  مسألة: قال: وتجوز الشهادة على الشهادة إذا مات المشهود على شهادته، أو كان عليلاً، أو خائفاً، لا يقدر أن يأتي الحاكم، أو كان غائباً عن البلد، فإن لم يكن كذلك لم تجز الشهادة على شهادته.

  مسألة: قال: وإذا عرف الرجل خط نفسه، ونسي الشهادة لم يكن له أن يشهد حتى يتذكر الشهادة بخطه، ويتيقنها.