باب القول في الشهادات
  قال في (المنتخب): يشهد إن أيقن بخطه، فكان الكلام ملتبساً، لأنه يحتمل أن يكون أراد أن يتيقن المشهود عليه، بتأمل الخط على سبيل التذكر.
  مسألة: قال: ولا يجوز للرجل أن يشهد على المرأة حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها أو صوتها.
  قال في (المنتخب): إذا عرفها بوجه، أو صوت، أو غير ذلك جازت شهادته إذا أيقن.
  مسألة: قال: ومن شهد على إنسان بخط رآه له، كانت شهادته باطلة، وليس للحاكم أيضاً أن يحكم بالخط.
  مسألة: قال: وإذا أشهد رجلان على إقرار رجل بحق، واختلفا في الموضع الذي أقرا فيه كانت الشهادة جائزة، وإن شهد على رجل بالزنا، واختلفا في الموضع الذي أقرا فيه كانت الشهادة باطلة.
  مسألة: قال: وإذا شهد أحد الشاهدين بألف درهم، والآخر بخمسمائة درهم بطلت شهادتها، وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلق ثلاثاً، والآخر أنه طلق اثنتين بطلت شهادتهما.
  مسألة: قال: وإذا شهدا رجلان إن لفلان على فلان مالا، ثم شهد أحدهما منفرداً إنه قد قضاه ذلك المال، ثبت ذلك، وحكم به، ولم يثبت إنه قضاه حتى يشهد معه آخر.
  مسألة: قال: فإن قال أحدهما: رجعت عن شهادتي لم يحكم بالمال.
  مسألة: قال: ولا ينقض الحكم ما بقي من جملة الشهود شاهدان، فإن رجعا أو رجع أحدهما نقض الحكم، وهذا على ما ذكره في (المنتخب)، لأن الحكم