التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 326 - الجزء 1

  ثابت ما بقي شاهدان.

  مسألة: قال: وإن شهدا على رجل بالطلاق، وحكم بها، ثم رجعا بطل الطلاق، فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجاً آخر انفسخ نكاحها بالثاني، ورجعت إلى زوجها الأول، وهذا على رواية (المنتخب).

  قال في (الأحكام): إذا رجع من شهود الزنا واحد بعد الرجم، وادعى الخطأ، ضمن ربع الدية.

  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناراً، وأتى بشاهدين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير، وأتى بشاهدين آخرين على إقراره بعشرة دنانير في غير المكان الذي أقر فيه أولاً، وجب للمدعي عشرون ديناراً، هذا رواية في (المنتخب).

  وقال في (الفنون): يكون ذلك عشرة واحدة، إلا أن يقيم المدعي البينة إن كل واحدة منهما غير صاحبتها، فيكون عشرين دينار، ووجهه ما ذكره في (المنتخب).

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة، أو قال: ليست عندي شهادة عليه، ثم شهد عليه بعد ذلك، جازت شهادته.

  مسألة: قال: وكل شهادة يحق لإنسان يذكرها المشهود له فهي باطلة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً شهد إن رجلاً اشتري من رجل داراً، ثم ادعي في تلك الدار شيئاً كانت الشهادة والدعوى جميعاً ثابتتين، ولم تبطل إحداهما الأخرى.

  مسألة: قال: فإذا قال الشاهد: كنت عرفت هذا لبني فلان، لم يكن ذلك