التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 328 - الجزء 1

  أمضى ما وكل به كان ذلك مردود.

  مسألة: قال: فإن كانت الوكالة في الطلاق فطلق الوكيل بعد ما عزل قبل أن يبلغه الخبر لم يقع الطلاق، وذلك إن حكم الطلاق محل مخالف لحكم البيع والشراء، لأن الطلاق يلزم الموكل ابتداء، ولا يتعلق بالوكيل، والبيع والشراء يتعلقان بالوكيل، ثم ينتقلان إلى الموكل، فأمكن تشبيه الوكالة فيهما بأمر الله ø ونهيه، لتعلق المأمور به، والمنهي عنه بالمأمور المنهي.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وكّل وكيلين في بيع أو شراء أو طلاق أو غير ذلك، وقال لكل واحد منهما: قد وكلتك فيه، فلهما يمضيا ذلك مجتمعين ومنفردين.

  مسألة: قال: والوكالة في الخصومات للحاضر جائزة تخريجاً.

  مسألة: قال: وإذا وكل الرجل وكيلاً في بيع أو شراء، فالقيام بالخصومة فيه وفيما يعرض من درك أو ظهور عيب إلى الوكيل دون الموكل.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً جاز أن يوكل البائع بقبض البيع لنفسه عن المشتري، وقبضه له إن كان مكيلاً أو موزوناً أن يكيله أو يزنه للمشتري ويعزله، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً فقبضه، له أن يعزله للمشتري.

  مسألة: قال: وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع شيء فباعه بدون ثمنه بما يتغابن الناس بمثله، جاز بيعه، وإن باعه بدون ثمنه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز تخريجاً.