التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الكفالة والحوالة

صفحة 329 - الجزء 1

باب القول في الكفالة والحوالة⁣(⁣١)

  مسألة: الكفالة في الوجوه جائزة.

  مسألة: قال: ومن ادعى على رجل دعوي فله أخذ الكفيل منه قبل تصحيح ما ادعاه، وهذا إذا ادعى إن له بينة غيباً ذكره في (المنتخب).

  مسألة: قال: وإذا تكفل الرجل بوجه الرجل، ثم مات المكفول به بطلت الكفالة، فإن أقر المكفول به حبس الكفيل إلى أن يأتي المكفول به أو يخلص نفسه بتوفير ما على المكفول به تخريجاً.

  مسألة: قال: ولا فصل بين أن يكون الكفيل تكفل به مطلقاً أو إلى مدة معلومة في أنه مطالب بتسليمه قبل المدة و بعدها، وهذا هو مضمون قوله في (المنتخب)، وقد قال فيه: إن المدعي إذا ادعى بينة غيباً أخذ من المدعي عليه كفيل إلى وقت حضور البينة، فيجب أن يكون محمولاً على من يقول تكفلت به إلى شهر من غير بيان.

  مسألة: قال: وإن ضمن الكفيل لرجل مالاً على رجل صح ضمانه عليه، ولم يبرئ المضمون عنه، وكان صاحب المال بالخيار، إن شاء طلب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عنه، وهذه رواية (الأحكام).

  مسألة: قال: وإن أبرأ صاحب المال الضامن برئ، ولم يبرأ المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه برئ، وبرئ معه الضامن.

  مسألة: قال: وإن وهبه للضامن صار حقاً له على المضمون عنه، يطالبه به.

  مسألة: قال: وإن ضمن رجل عن رجل مالاً بإذنه، فأخذ صاحب المال ماله


(١) الحوالة: اسم من - أحال الغريمَ - إذا دفعه عنه إلى غريم آخر، وهي نقل الدين من ذنة إلى أخرى تبرأ به الأولى.