باب القول في الكفالة والحوالة
  من الضامن رجع الضامن على المضمون عنه.
  قال: فإن ضمنه بغير أذن المضمون عنه فأخذ المال عنه لم يرجع عن المضمون عنه بشيء مما دفعه إلى صاحب المال.
  مسألة: قال: ولو أن ضامناً ضمن المال لرجل عن رجل، واشترط عليه البراءة من المضمون عنه صح ذلك، وكان ذلك معنى الحوالة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لآخر: إن لم يوفر عليك غريمك هذا حقك يوم كذا، فهو علي كان ذلك ضماناً صحيحاً على ما شرط.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان لرجل عليه مال فأحاله على آخر فرضي به صاحب المال كان ذلك حوالة صحيحة.
  مسألة: قال في (الفنون): إن غر المحتال بأن المحال عليه غني، فوجده مفلساً فله أن يرجع.
  مسألة: قال: وينتقل حق المحتال عن المحيل إلى المحال عليه، ويبرأ منه المحيل.
  مسألة: قال: فإن أفلس المحال عليه كان صاحب المال أسوة الغرماء، ولم يكن له سبيل على المحيل، وكذلك إن أنكر المحال عليه فلم يكن لصاحب المال عليه بينة، وحلف المحال عليه على إنكاره لم يرجع إلى المحيل بشيء.
  مسألة: قال: ولا يجوز الضمان في الحدود.
  مسألة: قال: وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز.
  قال في (الأحكام): ضمان العبد المأذون له في التجارة جائز.