التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 332 - الجزء 1

  أو ضمن لم يرجع به، أو ضمن لم يرجع على من صالح عنه بشيء.

  مسألة: قال: وإذا صالح المحال عليه صاحب المال صح الصلح، ولم يرجع صاحب المال على المحيل بما حطّ للمحال عليه، وذلك أن حقه قد انتقل على المحيل، ولم يبق بينهما علقة ولا معاملة.

باب القول في التفليس

  مسألة: إذا اشترى رجل من رجل سلعة ثم أفلس المشتري قبل توفير ثمنها، والسلعة قائمة بعينها، كان أولى بسلعته يأخذها بزيادتها إن كانت زادت، وبنقصانها إن كانت نقصت إن أحب ذلك، وإن أحب سلمها، وكان أسوة الغرماء.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً مع زرعها، ثم أفلس المشتري فبائع الأرض أولى بالأرض وما فيها من الزرع.

  مسألة: قال: وإن اشتراها ولا زرع فيها فزرعها ثم أفلس فصاحب الأرض أولى بأرضه، ويجب عليه أن يصبر للغرماء، حتى يحصدوا زرعها.

  مسألة: قال: والقول في تأبير النخل كالقول في الزرع.

  قال يحيى #: من اشترى نخلاً فيه تمر، ثم طلع قد أبره، واستثناه المشتري، فاستهلكه ثم أفلس كان صاحب النخل أولى بنخله، وكان أسوة الغرماء فيما استهلكه من التمر.

  مسألة: قال: وإن اشتراها ثم بنى فيها وغرس، ثم أفلس، فلصاحب الأرض أن يأخذ أرضه بما فيها من البناء والغرس، ويعطي الغرماء قيمة البناء والغرس إن أحب، وإن أبي ذلك فالغرماء بالخيار إن شاءوا قلعوا البناء والغرس و سلموا