التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 333 - الجزء 1

  الأرض إلى صاحب الأرض، وإن شاءوا أعطوا ثمن الأرض، وأخذوا ما فيها من البناء والغرس، وإن أبوا ذلك حكم عليهم بثمن الأرض المبيعة في الأصل للبائع، وأخذ الأرض وما فيها.

  قال في (الأحكام): البائع بالخيار، إن أحب أخذ أرضه، وأعطاه قيمة البناء والغرس، وإن أحب سلمها للغرماء وأعطوه ما كان باعها به، وإن أبي ذلك وأحب أن يقلعوا ما فيها من الغرس ويدفعوا إليه أرضه فعلوا ولم يحكم بذلك عليهم، فإن أبوا حكم للبائع بما باع به الأرض، وسلمت الأرض والغرس والبناء إلى الغرماء، فحكم بتسليم الأرض وما عليها إلى الغرماء، وبالثمن للبائع.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فولدت الجارية عند المشتري أولاداً من غيره ثم أفلس فالبائع أولى بالجارية دون الأولاد، ويقضى بهم للغرماء، وذلك إن الجارية هي عين ماله، وليس كذلك الأولاد.

  مسألة: قال: وإن كانت الجارية ولدت من المشتري كانت أم ولده، وكان البائع أسوة الغرماء، لأنه لا يجد عين ماله قائماً.

  مسألة: قال: وإن اشترى مملوكاً ثم وهب له مالاً ثم أفلس، كان البائع أولى بالعبد دون المال، ويقضي بالمال للغرماء.

  قال: وكذلك إذا اشترى إبلاً وغنماً فتلف بعضها، فالبائع أولى بما بقي، وهو فيما تلف أسوة الغرماء يأخذ ما بقي، لأنه عين ماله، ويكون في الباقي أسوة الغرماء على ما بيناه.

  مسألة: قال: ولو أن المشتري كان وفّر على البائع بعض ثمن السلعة ثم أفلس كان البائع شريك الغرماء في السلعة لهم منها مقدار ما قبض من البائع من ثمنها.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل داراً فغير بناءها، وزاد فيها، فللبائع