باب القول في الوديعة
  أن يأخذ الدار بزيادتها، ويلتزم للغرماء قيمة الزيادة إن أحب ذلك، وإن أبي كان ذلك أسوة الغرماء.
  قال: فإن كان المشتري غير بناءها ونقص منه كان البائع أولى بالدار يأخذها، وكان فيما نقص أسوة الغرماء.
  مسألة: قال: وإذا ادعى الرجل الإفلاس، وادعى غرماؤه إنه مؤسر حبسه الحاكم، إلى أن يقيم البينة على إفلاسه، فإذا بان إعساره خلّى عنه، وإذا ادعى الغرماء إيساره بعد أن فلسه الحاكم فعليهم البينة، وعليه اليمين.
  مسألة: قال: وإذا قصر مال الرجل عما عليه من الديون حجر عليه الحاكم، وفلسه وباع عليه كل ما استغني عنه من جميع ماله، ووفّي غرماؤه.
  قال في (المنتخب): يباع من مال المفلس ما استغني عنه.
  قال: فإن كانت له دار بيع بعضها، وترك ما يستر عياله منها، وهذا يجب أن يكون إذا لم يجد موضعاً يكتريه، فأما إن وجد ذلك باع جميع الدار، واكتري لنفسه وعياله.
  مسألة: والحاكم ينجم عليه ديون الغرماء تنجيماً غير مجحف، وعلى الغرماء أن يمضوا إليه لقبض ما يجب عليه لهم.
  مسألة: قال: ولا يجوز حبسه بعد بيان إعساره.
باب القول في الوديعة
  مسألة: إذا استودع رجل رجلاً وديعة فتلفت عنده، لم يضمنها إلا أن يكون تلفها بتعد من المستودع.
  مسألة: قال: ومن التعدي أن يعيرها أو يرهنها أو يستودعها غيره بغير إذن