التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر اللقيط واللقيطة:

صفحة 336 - الجزء 1

  مسألة: قال: فإن وجد الضالة في وقت ليس فيه إمام فعليه حفظها وتعريفها والإشادة بذكرها والإنفاق عليها، فإذا أتى صاحبها ضمن لمن هي معه ما أنفق عليها.

  مسألة: وقوم كرهوا أخذ الضوال وإن أخذت للتعريف ولحفظها على أصحابها.

  مسألة: قال: وإن بقيت في يده فهي أمانة عنده، وإن أتلفها ضمنها لصاحبها إذا طلبها، وقال في اللقطة بعد هذه المسألة: ولا يجوز أكلها ولا استهلاكها، وعليه تعريفها طال مكثها أو قصر.

  قال: وإن تلفت بجناية غيرة ضمنه إياها، وكان غرمها عنده بمنزلتها، وهذا صحيح أيضاً.

  مسألة: قال: وإن تلفت بغير جناية منه ولا من غيره، فلا ضمان عليه فيها.

  مسألة: أطلق يحيي إنها إذا تلفت لم تضمن ولم يشترط الأشهاد، فدل ذلك من مذهبه على أنه لا يجب على الملتقط ضمانها وإن أخذها بغير أشهاد.

  مسألة: قال: وكذلك سبيل اللقطة إذا التقطها الإنسان، فلا يجوز له أكلها ولا استهلاكها، وعليه تعريفها طال مكثها عنده أم قصر، فإن استهلكها ضمنها.

  مسألة: قال: وله أن لا يأخذها إذا وجدها.

فصل ذكر اللقيط واللقيطة:

  إذا التقط الإنسان اللقيط أو اللقيطة فكبرا عنده لم يجز له بيعهما ولا هبتهما، وهم حران.