فصل ذكر اللقيط واللقيطة:
صفحة 337
- الجزء 1
  مسألة: وقال: ما أنفق عليهما من نفقة لم يرجع به عليهما، وكان متبرعاً بها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وطئ لقيطة جاهلاً بالتحريم لزمه مهرها، ولا حد عليهما، وذلك إن الحد سقط للشبهة، وإذا سقط الحد وجب المهر.
  مسألة: قال: وله أن يتزوجها بنكاح جديد، وذلك إنهما أجنبيتان لا يثبت بينهما بسبب يمنع النكاح، ولا بسبب من نكاح أو رضاع يمنع ذلك، وليس له إلا حق يجري مجرى الحضانة، فوجب أن يصح بينهما النكاح.
  ***