التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 338 - الجزء 1

كتاب الصيد والذبائح

باب القول في صيد الجوارح

  مسألة: إذا أرسل المسلم الكلب المعلم على الصيد، وسمّى حين أرسله، فأخذ الكلب الصيد فقتله قبل أن يلحق صاحبه جاز أكله.

  مسألة: قال: وكذلك يجوز أكله، وإن وجده صاحبه، وقد أكل الكلب خصيه.

  مسألة: قال: وإذا أرسل إليه كلباً غير معلم وأخذ الصيد فلحق صاحبه قبل أن يقتل جاز أن ينتفع به، فإن لحقه بعدما قتله لم يحل أكله.

  مسألة: قال: وإذا اشترك كلبان معلمان أو أكثر في الصيد جاز أكله، وإن أكلت الكلاب منه هذا إذا كان قد أرسل كل واحد منهم، لأن قتله يكون بمعنى التذكية بالإرسال.

  مسألة: قال: وإذا اشترك فيه المعلم وغير المعلم لم يجز أكله.

  مسألة: قال: وإذا أرسل الذمي كلبه المعلم أو كلب المسلم فأخذ الصيد وقتله لم يجز أكل ما قتل، وإن أرسل المسلم كلب الذمي وأخذ الصيد وقتله جاز أكله.

  مسألة: قال: وما اصطاده البازي والصقر والشاهين، وسائر الجوارح من الطير ووجد صاحبه حياً انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لم يحل أكله، وبه قال جعفر