التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل في ذكر عدم جواز التنحي للإمام:

صفحة 351 - الجزء 1

  مسألة: قال: ويجب على الأمة طاعته، ونصرته، ومعاونته، وموادته، ويحرم عليه خذلانه، وتركه، والتخلف عنه، والإمتناع عن بيعته، ويجب عليهم أن يأتمروا بأوامره، وينتهوا بنواهيه، وينهضوا إذا استنهضهم، ويقاتلوا إذا أمرهم، ويسالموا من سالمه، ويعادوا من عاداه.

  مسألة: قال: ومن امتنع من بيعة إمام محق طرحت شهادته، وأزيلت عدالته، وحرم نصيبه من الفيء، وذلك إن بيعة الإمام واجبة متى طلبها.

  مسألة: قال: ويجوز للإمام أن يستعين بالمخالفين على الكفرة الفاجرين، إذا جرت عليهم أحكام الله تعالى، وأقيمت عليهم الحدود، ولم يمتنعوا من ذلك، وكانت مع الإمام طائفة من المؤمنين، وروى يحيى عن القاسم @ إنه قال: لا بأس بالإستعانة بهم على الباغين.

فصل في ذكر عدم جواز التنحي للإمام:

  قال: ولا يجوز للإمام التنحي عن الإمامة، والترك لهم، ما وجد فيهم جماعة يعينون على أمر الله، ويأتمرون له، ويجاهدون معه، فإن لم يجد منهم أحداً كذلك جاز له التنحي عنهم.

  مسألة: قال: والجاسوس إن ثبت إنه قتل أحد بجساسته قتل، وإلا حبس، وهذا في جواسيس أهل البغي، فأما أهل الحرب فيجوز قتل من يقع منهم في أيدي المسلمين بغير أمان وعهد، إذا كانوا في دار حرب، وإن أخذ في دار الإسلام فهو ملك لمن أخذه.

  قال: والأسير إن كان قتل أحداً من المسلمين قتل به، وإن كان جرحه اقتص لذمته، وإن لم يكن ذلك فعل فيه الإمام ما يرى من حبس أو إطلاق، ولم يجز له