باب القول في محاربة أهل الحرب
  قتله، إلا أن يظهر منه بعد الأسر مضارة للمسلمين، والحرب قائمة، فإذا كان ذلك كان للإمام قتله، وإن رأى ذلك صلاحاً، وهذا أيضاً في أسير أهل البغي، لأن أسير أهل الحرب يجوز قتله.
باب القول فيما يوصي الإمام سراياه إذا وجههم لمحاربة العدو
  مسألة: وجب عليه أن يوصيهم بتقوى الله، وإيثار طاعته، لأن ذلك ملاك الأمر، وبه تتم العبادات قال الله ø: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}[البقرة: ١٩٧]، فأما الرفق وحسن السياسة والتثبت فلا بد منه خاصة ممن يقود العسكر ويلقى العدو، قال: ثم يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ÷»
باب القول في محاربة أهل الحرب
  مسألة: لا يجوز قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام محق أو والٍ من قبله.
  مسألة: قال: وينبغي أن يدعو إلى الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله ÷، وإن أجابوا إلى ذلك فهم مسلمون، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم.
  مسألة: قال: فإن أبو ذلك عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة، ويؤدوا إلى المسلمين جزية، ويجرى عليهم أحكام المسلمين، ويولي فيه ولاتهم، ويتركوا على دينهم، كما يترك سائر أهل الذمة، فإن أجابوا إلى ذلك فعل بهم، فإن أبوا حوربوا، وأستعين بالله عليهم، فإذا انهزموا وضع فيهم السيف، وقتلوا مدبرين ومقبلين، وأسروا، واستبيحت بلادهم، وتجمع غنائمهم وتقسم.
  مسألة: قال القاسم #: ولا يقتل شيخ، فإن ولا راهب متخل في صومعته،