التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم ويقبلون الذمة

صفحة 354 - الجزء 1

  قال: وكذلك الذي يرتد لو كان مكاتباً عرض عليه الإسلام، فإن قبل كان مكاتباً لمن أسلم عليه، وإن أبي قتل.

  قال: وكذلك القول في أم الولد إن ارتدت عند من سباها، ثم أسلم عليها في إنها يعرض عليها الإسلام، فإن عادت إلى الإسلام افتديت، وإن أبت قتلت، لأنها مرتدة، والمرتدة عندنا تقتل إذا أبت الرجوع إلى الإسلام.

  قال: فإن كان في بطنها ولد انتظر وضعها ما في بطنها، ثم تقتل إذا أقامت على الردة.

  مسألة: قال: ولو أن قوماً من أهل الحرب قبلوا الذمة، والتزموا الجزية وفي أيديهم أرقاء مسلمين لأهل الإسلام، قيل لأربائهم من المسلمين: إن أحبيتم افتديتموهم بقيمتهم، فإن فعلوا، وإلا أمر الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعته، لأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلماً.

  قال: فإن كان في أيديهم مكاتب مسلم قيل له: أدّ مكاتبتك، فإن أدى عتق وولاه لمن عقد عليه الكتابة، وإن أبي أمر ببيعه.

  مسألة: قال: فإن كانت مع بعضهم أمة مسلمة قد حملت منه أمر بإعتزالها وما في بطنها مسلم بإسلامها، فإن أسلم الذمي وهي منه في عدة، فهي أم ولد وإن لم يسلم حتى تخرج من عدتها فهي حرة.

  قال: فإن أسلم بعد ذلك جاز له أن يتزوجها برضائها، ويكون ولاؤها له، وتكون عنده على ثلاث تطليقات.

  مسألة: قال: ولو أن مملوكاً أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام كان حراً، ولم يكن لمولاه عليه سبيل، وإن أسلم بعد ذلك أو دخل دار الإسلام.