باب القول في أمان أهل الإسلام من أهل الشرك
  مسألة: قال: وإن كان المملوك أسلم ثم أسلم معه سيده جميعاً في دار الحرب، ثم استعلى المسلمون على تلك الدار لم يدخلا في جملة الغنائم، وكان العبد مملوكاً لسيده، لأنهما إذا أسلما جميعاً في دار الحرب، لم يجب أن يزول ملكه عن العبد، لأن إسلام العبد لا يوجب حريته ما دام في يد من كان له مالكاً.
  قال: وكذلك لا سبيل على سائر أموال من أسلم إلا العقار والضياع.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً من أهل دار الحرب أسلم وهاجر إلى دار الإسلام، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، فكان للمهاجر فيها أولاداً صغاراً كانوا مسلمين ولم يدخلوا في الغنائم، وذلك إنهم إذا لم يبلغوا لم يكن لهم في أنفسهم حكم في الكفر، وإنما يحكم لهم بالكفر، لكفر الأبوين.
  قال: فإن كان له فيها أولاد كبار سبوا، ودخلوا في الغنائم.
  مسألة: قال: وكذلك إن تزوج حربي صبية صغيرة من أهل دار الحرب ودخل بها ثم أسلم زوجها، فإن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها أسلمت الصبية باسلام من أسلم من أبويها، كان زوجها على نكاحها.
باب القول في أمان أهل الإسلام من أهل الشرك
  مسألة: يجوز أمان كل واحد من المسلمين للمشركين، قلوا أو كثروا.
  قال: ولو أن مسلماً آمن عسكراً من عساكر أهل الشرك، أو قرية من قراهم، ثم علم به الإمام لم يجز له استباحتهم، حتى يخرجوا من ذمة الأمان.
  قال: ولا يجوز الأمان إلا إذا كان إلى مدة مضروبة، ولا يجوز فيه التأبيد، وذلك إن الأصل في الكفار القتل، أو الإسلام، أو الجزية ممن يجوز أخذها منهم.