التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر تأمين المسلمين للمشركين:

صفحة 356 - الجزء 1

فصل ذكر تأمين المسلمين للمشركين:

  مسألة: قال: ولو أن جماعة من المسلمين أمنوا جماعة من المشركين في قرية من القرى، ثم افتتحت تلك القرية لم يكن للمسلمين سبيل على الذين حصل لهم الأمان، ولا على أموالهم وأولادهم.

  مسألة: قال: ولو أن عسكر الإمام افتتحوا بلداً من بلاد الحرب فقال الإمام: لم أكن أمرتكم بافتتاح هذه البلد، وإني كنت أمنتهم، كان مصدقاً، ووجب ردهم إلى مأمنهم، وترك التعرض لهم.

  مسألة: قال: ولو أن أسيراً من المسلمين في يد أهل الحرب أمن بعضهم في أيديهم، لم يجز أمانه على المسلمين.

  مسألة: قال: ولو أن مسلماً دخل قرية من قرى الشرك بأمان، واشترط لهم أن لا يحدث فيهم حدثاً، ثم افتتحت تلك القرية لم يجب له شراءهم، وإن لم يكن اشترط فلا بأس.

  قال: فإن أرادوا أن يأخذوا بالجيد رديئاً، ويأخذوا فضل ما بينهما أجيز ذلك لهم، لأن ذلك زائدة في قوة المسلمين، وموهن لقوتهم.

  مسألة: قال القاسم #: يجوز أمان المملوك المسلم.

باب القول في محاربة أهل البغي

  مسألة: أيما طائفة من المؤمنين بغت على إمام الحق ولم تلتزم طاعته، وجب على الإمام محاربتهم وعلى سائر المسلمين.

  مسألة: قال: ويجب على من أراد محاربتهم أن يحتج عليهم قبل قتالهم، ويدعوهم إلى كتاب الله تعالى، فإن أجابوا إلى ذلك حرم قتلهم وقتالهم، وإن