باب المياه
كتاب الطهارة
باب المياه
  مسألة: الماء طاهر، وغير طاهر. والطاهر طهور، وغير طهور. فالطهور هو الماء المطلق الذي لم يشبه، ولا لاقاه نجس، أو طاهر غير ريحه أو لونه أو طعمه، ولم يستعمل في تطهير الأعضاء. والطاهر الذي ليس بطهور ما شابه طاهر سواه فغيره. والنجس كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، قليلا كان النجس أو كثيرا، غيره أو لم يغيره؛ أو كثير شابه من النجس ما غيره.
  مسألة: والفرق بين القليل والكثير من الماء: قال: والكثير هو الماء الذي جرت العادة في مثله أن لا يستوعب شربا وطهورا كالبيار النابعة و والأنهار الجارية والبرك الواسعة والقليل ما دونه.
  مسألة: قال: ولا بأس بالتطهر بسؤر(١) جميع ما أكل لحمه، وهذا إذا لم يتغير باللعاب.
  مسألة: قال: ولا بأس بسؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم.
  مسألة: قال: وكذلك سؤر الجنب والحائض إلا أن يتغير باللعاب فيخرج من كونه طهورا وإن كان طاهراً.
(١) السؤر: بقية الشيء.