التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 45 - الجزء 1

  مسألة: ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين.

  مسألة: قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه ثم بفرجه الأسفل.

  مسألة: قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه، وإن فعله أجزاه.

  مسألة: قال: والاستنجاء⁣(⁣١) بالأحجار قبل الماء مستحب، والمدر يقوم مقام الحجر.

  مسال: قال القاسم #: ويكره البول قائماً إلا من علة.

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

  مسالته: فرض الوضوء النية.

  مسألة: قال: ومن فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق.

  مسألة: قال: ومن فرض الوضوء غسل الوجه، وتخليل اللحية إن كانت.

  مسألة: قال: ومن فرض الوضوء غسل الذراع اليمنى مع المرفق ثم كذلك اليسرى.

  مسألة: قال: ومن فروض الوضوء مسح جميع الرأس؛ مقبله و مدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.

  مسألة: قال: من فروض الوضوء غسل القدم اليمنى مع الكعبين ثم اليسرى كذلك.

  مسأل: قال: وفرض الوضوء ما قدمنا ذكره مرة مرة على الترتيب المرتب،


(١) الإستنجاء: هو إزالة البول أو الغائط.