باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  مسألة: ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين.
  مسألة: قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه ثم بفرجه الأسفل.
  مسألة: قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه، وإن فعله أجزاه.
  مسألة: قال: والاستنجاء(١) بالأحجار قبل الماء مستحب، والمدر يقوم مقام الحجر.
  مسال: قال القاسم #: ويكره البول قائماً إلا من علة.
باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  مسالته: فرض الوضوء النية.
  مسألة: قال: ومن فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق.
  مسألة: قال: ومن فرض الوضوء غسل الوجه، وتخليل اللحية إن كانت.
  مسألة: قال: ومن فرض الوضوء غسل الذراع اليمنى مع المرفق ثم كذلك اليسرى.
  مسألة: قال: ومن فروض الوضوء مسح جميع الرأس؛ مقبله و مدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
  مسألة: قال: من فروض الوضوء غسل القدم اليمنى مع الكعبين ثم اليسرى كذلك.
  مسأل: قال: وفرض الوضوء ما قدمنا ذكره مرة مرة على الترتيب المرتب،
(١) الإستنجاء: هو إزالة البول أو الغائط.