التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[نواقض الوضوء]

صفحة 46 - الجزء 1

  والثانية والثالثة فضل وسنة.

  مسألة: قال: والوجه من مقاص الشعر، إلى الأذنين، إلى اللحيين، إلى الذقن. والكعبان هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق من القدم.

  مسألة: والتسمية فرض على الذاكر؛ تخريجاً.

  مسألة: قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة. وكذلك السواك عند كل طهور سنة سيما بالغدوات.

  مسألة: قال: والغسل ما جرى عليه الماء، والمسح دون ذلك.

[نواقض الوضوء]

  مسألة: وتنتقض الطهارة بكل خارج من السبيلين.

  مسألة: قال: وينقض الطهارة الدم المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح، والقيئ الذارع.

  مسألة: وينقض الطهارة النوم المزيل للعقل على أي حال كان.

  مسألة: وكذلك ينقضه الإغماء والجنون وجميع ما يزيل العقل.

  مسألة: وقال فيما ينقض الطهارة كبائر العصيان.

  مسألة: قال: ولا ينقضها مس الفرجين.

  مسألة: قال: ولا ينقضها لمس المرأة.

  مسألة: قال: ولا ينقضها القهقهة في الصلاة.

  مسألة: قال: ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات.