[الغسل]
  مسألة: قال: ومن توضأ ثم أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليه أن يمر الماء على أثره.
  مسألة: قال: ولا يجزي مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس.
  مسألة: قال: ولا يجزى المسح على الخفين والجوربين والرجلين عن غسلهما.
[الغسل]
  مسألة: قال: ويحب الاغتسال على من أنزل الماء من الرجال والنساء في اليقظة والمنام، ومن التقاء الختانين(١)، وعلى النساء من الحيض(٢) والنفاس.
  مسألة: قال: ولا يجزي الجنب إلا أن يبول قبل الاغتسال.
  مسألة: ومن فروض الاغتسال المضمضة والاستنشاق.
  مسألة: قال: ومن فرض ذلك دلك جميع البشر وإيصال الماء إلى أصول الشعر.
  مسألة: قال: والوضوء قبل الغسل نفل، وبعده على من أراد الصلاة فرض.
  مسألة: قال: وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة(٣).
  مسألة: قال: وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة.
  وقال القاسم #: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفي به وان أحدث
(١) التقاء الختانين: هو تغييب الحشفة في الفرج.
(٢) الحيض: هو الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها.
(٣) الجنابة تطلق في عرف الشرع على إنزال الماء، والتقاء الختانين، وما يترتب على ذلك، وسميت بهذا الإسم، لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع.