التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 49 - الجزء 1

باب القول في التيمم

  مسألة: يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخر وقت صلاة لزمته. فإن كانت صلاته ظهراً تحرى وقتاً يغلب عنده أن ما تبقى بعدها من الوقت قبل غروب الشمس لا يتسع لأكثر من صلاة العصر و تيممها، وإن كانت صلاته عصرا تحرى لها وقتاً يغلب عنده أن يصادف فراغه منها غروب الشمس وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء حتى يصادف فراغه من العشاء طلوع الفجر. ويتحرى للفجر حتى يصادف فراغه منه طلوع الشمس.

  مسألة: قال: ولا يجب الطلب عن الماء إلا بعد وجوب الصلاة.

  مسألة: قال: وعليه الإراغة في طلب الماء قبل ذلك.

  مسألة: قال: وعليه أن يجدد لكل صلاة تيمماً، إلا أن تكون صلاة و نافلتها فيجزيه تيمم واحد.

  مسألة: قال: ولا يجوز التيمم بالنورة والزرنيخ⁣(⁣١) وما أشبههما ولا يجزي إلا بالتراب لا غير. فأما الرمل فإن كان فيه تراب يعلق بالكفين أجزي وإلا لم يجز.

  قال القاسم #: ولا يجزي التيمم بتراب البرذعة وشبهها.

  مسألة: قال: وإذا أراد التيمم ضرب بيديه على التراب الطاهر، ثم مسح بيديه وجهه مسحاً غامراً وأدخل إبهاميه من تحت غابته تخليلاً للحية إن كانت؛ ثم عاد فضرب بيديه على التراب ضربة أخرى وفرج بين أصابعه، ثم رفع يديه فبدأ بمسح يمينه من ظاهرها من عند أظفارها حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى ثم يمسح جميع باطنها إلى راحته وجميع يده و إمامه ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى فيفعل فيها ما فعل باليمنى.


(١) الزرنيخ: كلمة أعجمية، وهي اسم يشبه الحجر، يستخدم في المستحضرات الطبية.