باب القول في التيمم
  مسألة: قال: ولا يجزي حتى يعلق التراب بالكفين عند كل واحدة من الضربتين.
  مسألة: قال: وإن وجد الماء يباع بثمن غال وكان إخراج ذلك الثمن لا يجحف به لم يجزه التيمم.
  مسألة: قال: ومن خشي على نفسه تلفاً إن تطهر بما معه من الماء أجزاه التيمم.
  مسألة: قال: وكذلك من خاف على نفسه إن خرج في طلب الماء أية مخافة كانت، أجزاه التيمم، فإن لم يخف، وعلم أنه يلحق الماء قبل فوات الوقت فعليه المصير إليه قربت المسافة إليه أم بعدت.
  مسألة: قال: وإذا وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وهو في بقية من الوقت فعليه الطهارة وإعادة تلك الصلاة. فإن وجده بعد مضي الوقت لم يجب عليه إعادة تلك الصلاة وعليه الطهارة لما يستأنف.
  مسألة: والذي يخرج على مذهب يحيى # أن المصلي لو رأى الماء وهو في الصلاة وجب عليه الخروج منها وإعادة الصلاة بالوضوء، لأنه إذا أوجب ذلك على من فرغ من صلاته، فبالأولى أن يوجبه على من هو في الصلاة.
  مسألة: قال: ومن لم يجد ماء ولا تراباً صلى على حالته في آخر الوقت.
  مسألة: قال: ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب بعد تقضي الوقت.
  مسأل: قال القاسم #: ولو لم يجد إلا ماءً يسيراً لا يكفي إلا الوجه واليدين فإنه يغسلهما ولا ييممهما. ولو لم يكف إلا الوجه غسله ويمم اليدين