التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أكثر الحيض وأقله

صفحة 53 - الجزء 1

  مسألة: قال: والصفرة والكدرة⁣(⁣١) في أيام الحيض حيض وفي غير أيام الحيض ليس بحيض.

  مسألة: والحيض لا يكون مع الحمل.

  مسألة: قال: وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي إن أحبت وذلك أفضل فإن توضأت وجمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب وتقدم العشاء فهو جائز وهكذا حكم سائر الأحداث اللازمة من سلس البول⁣(⁣٢) وسيلان الجرح وللمستحاضة أن يأتيها زوجها.

  مسألة: قال: والمبتدأة إذا زاد دمُها على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها عمائما وأخواتها.

  مسألة: قال: وحد الإياس⁣(⁣٣) من الحيض ستون سنة.

  مسألة: قال: ولا يجوز للحائض دخول المسجد ولا حمل المصحف ولا قراءة القرآن وكذلك الجنب.

  مسألة: قال: ولا يأتيها زوجها في فرجها أيام حيضها ولا بعد تصرمه حتى تغتسل.

  وقال القاسم #: فإن فعل أجزته التوبة والاستغفار وله أن يأتيها فيما دون الفرج. ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتطهر وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل. ويستحب لها أن تكحل عينيها وتمشط شعرها ولا تعطل نفسها.


(١) الكرة: شيء كالصديد تراه المرأة أيام الحيض ليس شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة.

(٢) سلس البول: وهو عدم استمساكه بحيث يقطر من دون إرادة.

(٣) الإياس: انقطاع الرجاء، والآيسة: وهي التي انقطع عنها الحيض لكبرها.