التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في النفاس

صفحة 54 - الجزء 1

باب القول في النفاس

  مسألة: أكثر النفاس أربعون يوماً وأقله لا حد له فإن زاد الدم عن الأربعين فهو استحاضة.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة نفست وطهرت ثم عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس، فإن كان الذي تخلل بين الدمين طهراً صحيحاً فالدم الثاني ليس بنفاس وهو حيض أو استحاضة على ما تدل عليه العاقبة، وإن لم يكن طهراً صحيحاً كان الأربعون نفاساً.

  مسألة: ولو أن امرأة ولدت توأمين كان الناس من مولد الأخير منهما؛ تخريجاً.

  مسألة: قال: وإن أسقطت ما بان بعض خلقه كالمضغة ونحوها فهي نفساء وإلا فلا وهذا تخريج على قوله في (المنتخب).

  مسألة: وحكم النفاس كحكم الحيض تتجنب النفساء ما تتجنبه الحائض، ويستحب ويكره لها ما يستحب ويكره لها، وعليها قضاء ما تركت من الصيام دون الصلاة.

  ***